والعجب من أصحابنا المحققين، حيث جعلوا كلمة الوجوب موضوع بحثهم، واستظهروا منها الحكم (1)!! مع أن الآية ليست إلا باعثة نحو الوفاء بالعقود، ولا تكون مشتملة عليها.
وإذا كان حملها على الأصل الأولي في الهيئات ساقطا، لما سمعت، فحملها على الأصل الثانوي فيها غير تام، لأن ظاهرها التكليف الشرعي المورث للعقاب على تركه، فما هي الظاهرة فيه غير قابل للعمل به، وما هي القابلة للعمل به فيه خلاف ظاهرها، فتكون النتيجة ما أفاده البهبهاني (2) والرياض (3) وغيرهما على ما نسب إليهم (4)، وناظرة إلى عدة من المعاهدات المعلومة عندهم.
ومما يورث مرامنا، هو أنها تفيد الوجوب الشرعي حسب الأصل الأولي ومقتضى قول المفسرين، وذلك مشروط بالقدرة، وهي ثابتة بالنسبة إلى التكاليف الإلهية، ومنتفية بالنسبة إلى العقود، والالتزام بها فيها يوجب دلالتها على جواز العقود، وهو عكس المطلوب، وإخراج التكاليف الإلهية غير ممكن، لأنها القدر المتيقن منها، والقول بالتفكيك خروج عن العقل والعرف، ويكفي الثاني.
ودعوى: أن الوفاء بالعقود هو العمل على طبق مقتضاها، ففي