أما اللغوية في أصل البحث فتحرز.
وأما اللغوية في إطلاق البحث، فلا وجه للاحتراز عنها، كما في القوانين والأحكام أيضا، والتفصيل في محله.
ولو كان لغوية الإطلاق موجبة لكون البحث لغوا للزم كون جل أو كل البحوث الأصولية لغوا، مثلا البحث عن دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم لغو، لأن المسائل الشرعية صارت واضحة، وتكون الأدلة مقرونة بالقرائن الخاصة الدالة على الوجوب والحرمة، فيكون البحث المزبور مخصوصا بغير هذه الصورة، مع أنها قليلة جدا.
ولعمري، إن إشكاله على غير هذه المسألة أورد منه على هذه المسألة، والحل ما عرفت، والبحث حوله من اللغو المنهي عنه.
الأمر الرابع: في بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاع لا شبهة في خروج النواهي الإرشادية عن محط النزاع، والمراد من " الإرشادية " هي النواهي المستقلة الناظرة إلى الجهة الوضعية، وهي الفساد، أو عدم الاجزاء.
ولا شبهة في شمول النزاع للنواهي الذاتية التحريمية، أصلية كانت أو تبعية، بناء على كون الأصلي والتبعي من الانقسامات اللاحقة بحسب مقام الانشاء والجعل. ولا في شموله لأقسام التحريميات العينية والكفائية، والتعيينية والتخييرية، والفعلية والتعليقية، والمشروطة بعد تحقق شرطها، وقد مر تفصيل هذه البحوث في المبحث السابق. وتوهم خروج التخييرية هنا كما سبق، مر فساده (1).