وتوهم: أن الحلية ليست قابلة لأن يراد منها الوضع والتكليف (1)، كتوهم أنها هنا أريد منها التكليف، لإضافتها إلى العين (2)، فإنهما غير تامين، لما مر في ذيل قوله تعالى: (أحل الله البيع) (3) وفي كتاب التقية (4)، ولأن القضية الموجبة والسالبة مختلفتان في الظهور، فقوله تعالى: (ويحل لهم الطيبات) (5) ظاهر في التكليف، وقوله:
لا يحل الكلب والخنزير ظاهر فيها، فلا تصح الصلاة في جلدهما، فلا تغفل.
هذا مع أن مطلق التصرفات الحسية إذا كان مشروطة بالرضا، فالتقلبات الاعتبارية تكون باطلة، لأن المقصود الأصلي فيها التصرفات والانتفاع منها، فلا حاجة في تقريب الاستدلال بها لفساد الفسخ إلى ما أفاده الوالد النحرير المحقق - مد ظله - والتزامه بشمولها للتصرفات المعاملية، بدعوى أن نفي الحلية عن الأعيان الخارجية، يحتاج إلى الادعاء المصحح له، ولو حل المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة، لم تصح الدعوى المزبورة، أي عدم حلية