والامضاء ولو فرضنا إمكانه، كما مضى تقريبه (1)، ولكنه خلاف المتفاهم العرفي.
ودعوى استكشاف اللزوم العقلائي بالعموم، واستكشاف حال الموضوع بالحكم، وإن كانت ممكنة، إلا أنها خروج عن المتعارف في أبواب الاستعمالات والمحاورات القانونية.
إن قلت: ما ذكرتم يرجع إلى إنكار صحة التمسك بالعمومات المخصصة، وهو بديهي البطلان.
قلت: كلا، فإن عدم العمل بالعمومات بعد التخصيص، غير ترك العمل بها لأجل قصورها عما هو الظاهر منها، فإنه في الفرض الثاني لا يجوز التمسك، خصوصا بعد مساعدة العرف، لكونها إرشادا محضا. ولو كان الخروج عن مقتضاها مرهونا بورود المخصص، لكان يلزم القول بلزوم عقد الشركة، لعدم الدليل على جوازه إلا الشهرة القاصرة.
إن قلت: العمومات مختلفة في إفادة المقصود، وهو لزوم العقود إلا ما خرج بدليل، فإن مثل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
المؤمنون عند شروطهم (3) يورث ذلك على المطابقة أو الملازمة، بخلاف قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (4) وقوله (عليه السلام):