اختلاف الموضوعات، ولأجل هذا الظهور تكون الجملة الثانية، ظاهرة في إناطة الحلية والأكل بالحق، والتجارة منه، فلا ينتقض بالقرض والهبة وأمثالهما. ولا دخالة لعنوان التجارة فيشمل الآية بالتنويع جميع الأشياء، لأنها إما حقة، أو باطلة.
فعلى هذا لا يصح التمسك، لأن الباطل عرفي، والباطل العرفي معلق على عدم تصرف من الشارع الأقدس فيه، وإذا شك في نفوذ الفسخ فالشبهة موضوعية (1).
ويندفع: بأنا لو سلمنا جميع مقدمات الشبهة فلا نصدقها، لأن التعليق في الخطاب مضر، دون اللب، فإن جميع الخطابات الإلهية مع تنجزها، معلقات بما لا يلزم منها الهرج والمرج والظلم والقبح العقلي، وهذا لا يورث قصور التمسك بها بعد الفحص، ولا يقبل عند العرف عذر المعتذر الذي بالفسخ تصرف في مال الغير، واعتذر بذلك قطعا، فإذن لا يجوز التملك بعد التجارة إلا بالدليل المقدم عليها.
ودعوى الفرق بين التعلق في الأحكام والتعلق في الموضوعات (2)، ممنوعة، ضرورة أن العرف يجد من الأشياء ما هي باطلة في نظره، ولو اطلع على حكم الشرع ينتقل إلى أن توهمه غير تام، فإذا كان الرجوع والتملك باطلا عرفا - لما أنهم يقولون باللزوم على ما عرفت - فهو مشمول الآية، إلا إذا وصل الدليل على خلافه.