المقصود استجماع جميع الشرائط غير شرط واحد، وهو حصول الإرادة بالوجه المختار عندنا.
هذا، ولو أمكن التفصي عن المكره بالتخلف عن إرادته، بإيجاد الأمر الآخر في وعاء الاعتبار، أو أمكن ذلك بإرادة اللفظ فقط، أو أمكن بالتورية، بأن يريد الاخبار في صيغ الانشاء، فإنه - بناء على ما عرفت من التحقيق في المسألة في وجه بطلان بيع المكره (1) - تصح المعاملة في هذه الصور، لعدم فناء إرادته في إرادة المكره، ضرورة أن ذلك مع التوجه إلى الاقتدار على التخلص، غير قابل للجمع.
نعم، قد يخطر بباله ذلك، إلا أن الإرادة القاهرة سخرت إرادة المباشر عرفا، وتكون إرادته ناشئة منها عند العقلاء، لا العقل كما هو الظاهر.
وعليه لا فرق بين الوضع والتكليف، في كونه معذورا في الارتكاب، وأن التكليف مرفوع بالحديث الشريف.
وقد يقال: إن قضية ما ورد في أخبار الطلاق (2)، وقصة