ذلك، لما تقرر في محله من أن مصبه الأدلة المطلقة، لا المقيدة بعدم الاكراه، ولا المقيدة بالاكراه، ولا المصرحة بثبوت الحكم حال الاكراه، ولذلك بنوا على حكومة الحديث على الأدلة، ولو كان فيما نحن فيه جاريا، يلزم كونه دليلا مؤيدا لسائر الأدلة.
وتوهم دلالة المآثير في روايات الطلاق على حكم في هذه المسألة (1)، غير تام، بل الظاهر اختصاصها به، وإلا كان الأولى ذكر البيع في جملة ما يذكر في تلك الروايات، لابتلاء الناس به، فيعلم أن في تلك المسألة نكتة لا بد من الغور فيها حتى يعلم ذكر تلك الأمور بخصوصها.
ولعل المقصود في تلك المآثير من الاكراه عدم الإرادة والقصد، فتكون أجنبية عما نحن فيه ويشهد لذلك بعض النصوص في المسألة (2)، فليراجع.
هذا مع أن ذكر الاضطرار يغني عن ذكر الاكراه في الحديث الشريف، لأن الاضطرار أعم من الاضطرار الحاصل من الاكراه، فالنسبة بين العنوانين عموم مطلق، فيكون المدار على ذكر الاضطرار. ولا داعي إلى دعوى جريان رفع الاكراه قبل جريان رفع الاضطرار لتقدمه الرتبي،