بالاكراه حكما، أو هي تشهد على الصدق العرفي مع القدرة على التورية (1).
وفيه: أما الصدق اللغوي، فهو ممنوع في بعض الموارد بالضرورة، وأما اللحوق الحكمي فهو باطل بالمذهب، لأن التجاوز من تلك المواقف إلى المسائل الوضعية - أي كون الاكراه موجبا لرفع الحكم التكليفي العظيم هناك، دليل على بطلان البيع هنا - غير جائز.
نعم، قد عرفت انحصار دليل المسألة بحكم العقلاء (2)، وهم ربما يرون التفاوت في مراتب الصدق.
إلا أن يقال: بأن المستثنى في آية التجارة، دليل على أن وجه البطلان عدم حصول الطيب في المكره من المبادئ الموجودة في نفسه، لأنه حاصل من المبادئ الموجودة في نفس المكره، فلا يشترط صدق بيع المكره في البطلان، بل المناط ذلك، ولا شبهة في أن هذا يورث بطلان البيع، ولا يورث أن جواز الارتكاب متوقف على صدق الاكراه والاضطرار فما يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) (3) كغيره، مما لا يمكن المساعدة عليه.