أن النجاسة الآتية من قبل الفعل المكره عليه، ليست من الآثار المربوطة بالشرائع حتى ترفعها الشريعة الاسلامية، ولا من الآثار المعتبرة عند العقلاء، حتى يحكموا بعدم اعتبارها عند الاكراه، والخباثة الحدثية عندهم كالنجاسة، ولتفصيل المسألة مقام آخر، فتدبر.
إن قلت: استناد فعل المكره إلى المكره في الأفعال التسبيبية - كالبيع والشراء - غير واضح، بل الظاهر خلافه، فلا بد من أن يقال باشتراط كون الإرادة غير مسبوقة بإكراه المكره، بمعنى أنه لا يكون من مبادئ وجودها، الاكراه والاجبار وقهر القاهر والجائر.
قلت: الأمر بحسب حكم العقل كما مر (1) وأشير إليه، لأن الإرادة معلولة نفس المكره، إلا أن العرف هنا يرى إرادة السبب كإرادة الموكل، في كونها أقوى في صدور الفعل من إرادة المباشر، فالوكيل وإن هو المبدأ الواقعي لصدور الفعل والبيع، ولكن إرادته معلولة الإرادة الأخرى.
ويشهد لعرفية هذا، ذهاب المحققين في إرادة المقدمة إلى ترشحها من إرادة ذي المقدمة، غافلين عن امتناع هذا الترشح، إلا أن الأمر عرفي، لأن المبادئ المتخللة - لكثرة سرعة النفس، وشدة قدرتها على إحضارها - مغفول عنها.
هذا مع أن قضية اشتراط عدم كون الاكراه من مبادئ الإرادة، بطلان بيع من أكره على تسليم شئ لا يتمكن منه إلا ببيع داره، مع أنه لا يمكن الالتزام به، ولا يلتزم قائله بذلك.