الاحتمال، مع أنه كاف فيما كان المحتمل قويا، والاحتمال موجودا (1)، فلا تغفل.
بل لو أكرهه القاهر على بيع لو تركه يفسد في الأرض، ويريق دماء المسلمين، أو يكتب الرسالة في رد الاسلام والقرآن وأمثال ذلك، فإنه يجب البيع وإن كان باطلا، لأن الوجوب عقلي لا شرعي، كبيع المحتكر.
إن قلت: مادة الاكراه دليل على أن الفعل مكروه للفاعل، وإلا فليس إكراها، بل هو الاجبار والقهر.
ودعوى لزوم بطلان بيع المضطر، ممنوعة، لأن المقدمة المتوقف عليها المحبوب والمشتاق إليه، مورد الحب والاشتياق قهرا وحتما، فإذا رأى أن الفرار من الموت متوقف على قطع اليد، يرضى به، ويشتاق إليه، لذلك التوقف.
قلت أولا: لا نبأ لي بصدق الاكراه في هذه المسألة، لأن دليله حكم العقلاء، ووجه البطلان لا ينحصر بالعموم والخصوص الوارد في مسألة الطلاق.
وثانيا: ليس معنى الاكراه كون الفعل مكروها، لأن من معانيه القهر.
وثالثا: لا ينبغي الخلط بين الطيب، والرضا العقلي والنفسي كما مضى (2)، ضرورة أن التوقف لا يورث الحب، كما إذا توقف أداء الدين