المكره.
وهذا ليس معناه أن البطلان لبيع المكره، مستند إلى عدم تمامية القرينة على إرادة البائع وقصده، كما عن النراقي (رحمه الله) في المستند (1) فإنه واضح المنع، ضرورة أن مجرد القصد والإرادة غير كاف في الصحة، وقد مضت دلالة الآية عليه حسبما ما يؤدي إليه النظر.
فتحصل أن لتحقق الإرادة عللا مختلفة حسب المعدات الداخلية والخارجية، وليست تلك عللا تامة، إلا أن مع اجتماع المعدات تحصل الإرادة، فتارة تسبق علة على أخرى، فيكون المعلول - وهي الإرادة هنا - مستندا إليه، إلا أن العلل الأخرى أيضا إذا كانت لولا السبق المزبور كافية في التأثير، يصح أن لا يكون المراد - وهو البيع - باطلا، لأنه وإن كانت الإرادة مقهورة بوجودها الفعلي، ولكنها لما كانت المبادئ الأخرى في النفس موجودة، لا يعد البيع عند العقلاء من بيع المكره الذي هو الباطل عندهم.
نعم، إذا استلزم إلزام المكره انقلاب الدواعي، فلا يصح.
وبالجملة: فالاكراه على الطبيعة المطلقة، والاتيان بمصاديقها العرضية دفعة واحدة، كالاكراه على الطبيعة المخيرة والجمع بين طرفي التخيير، في كون المجموع صحيحا، ضرورة أنه إذا أتى بمصداق منها، يكون هو المكره عليه قهرا، وإذا أتى بمصداقين فلا لون لما أكره عليه، وحيث يكون الدواعي النفسانية على البيع موجودة يقع الكل