على بيع ما يملكه، فإنه مع نهاية اشمئزازه وتنفره من بيع داره وبستانه، يقدم عليه، ويكون صحيحا، مع أنه لا يطيب به بالطيب العقلي، لعدم التزامه بالشريعة حتى يعتقد بأن ذلك يؤدي إلى الاتيان بالواجب الذي في تركه العقاب، فلو تم الطيب العقلي المتوهم في كلمات القوم، ففي المثال المذكور لا طيب عقلا، ولا عرفا، مع صحة المعاملة قطعا، فتأمل.
لا يقال: بناء عليه يلزم بطلان البيع المشتمل على الشرائط، ومنها الطيب والرضا، مع أن إطلاق المستثنى في آية التجارة دليل صحته.
لأنه يقال أولا: قد عرفت معنى الرضا في الآية (1).
وثانيا: إطلاق حديث الرفع يعارضه بالعموم من وجه، وقضية الصناعة بعد المعارضة هو البطلان.
ولو فرضنا أن معنى ما أكرهوا عليه أو ما استكرهوا عليه هو الاجبار على المكروه النفساني، أو قلنا: بأن حديث الرفع لا يجوز التمسك به في المقام، لأن من شرائط الصحة عدم الكراهة والاكراه، وهو الرضا المستفاد من الآية، وقد تقرر في محله انحصار مجراه بمواضع تكون الأدلة فيها مطلقة من حيث العناوين المرفوعة في الحديث الشريف، ولكنه يكفي في البطلان حكم العقلاء وبناء الأصحاب، وهذا ليس من الأحكام المردوعة، بل يستكشف به تنفيذ الشرع إياه.
فالمستثنى إما مجمل، أو أريد منه أن المعتبر في صحة المعاملة