إن قلت: عن الغنية دعوى الاجماع (1)، وعن كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا (2)، وعن التذكرة: أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع، سواء كان مميزا، أو لا، في جميع التصرفات إلا ما استثني، كعباداته، وإسلامه، وإحرامه، وتدبيره، ووصيته، وإيصال الهدية، وإذنه في الدخول، على خلاف في ذلك (3) انتهى.
واستظهر الشيخ من استثناء الأخيرين إطلاق معقده (4).
ولو قيل: بأنهما من التصرف، وأي تصرف أعظم من إذنه في الدخول مع عدم وجود صاحب الدار فيها؟!
قلنا: قضية إطلاق المستثنى إطلاق المستثنى منه، فإيصال الهدية - سواء كان فيما يستلزم اعتبار قوله وصحة إقباضه، أو كان كالحيوان آلة - يكون مستثنيا، فلا تغفل.
قلت: لو صحت دعوى الاجماع، لكان على الشيخ في الخلاف دعواه، مع أنه تشبث بالآية والرواية (5).