اللهم إلا أن يدعى: أن المفهوم لا يدل إلا على المهملة، والحسنات لا تطلق على العقود والايقاعات إلا بعض منها، فلا يتم الاستدلال كما لا يخفى.
فما في معتبرة عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة... (1) إلى آخره، ويفيد المفهوم السلب الكلي، لوقوع النكرة في سياق النفي، لا يفيد شيئا، فليتدبر.
ومنها: ما في رواية العياشي، عن عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) قال:
إذا بلغ ثلاث عشر سنة جاز أمره، إلا أن يكون... (2).
فإن المفهوم يورث عدم جواز أمره سواء كان وكالة أو غيرها، فكونه آلة لأمر الغير لا يخرج من انطباق عنوان عليه، ولذلك يصح له أخذ الأجر حذاءه.
بل المستفاد من بعض الروايات معهودية عدم نفوذ أمره، ففي