وفيهم مالكها، مريدا بذلك وقوع البيع بعد إجازة المالك له، ولو لم يجزه، واشترى الآخر منه تلك العين، يكون البيع له إذا أجاز، فطرف الإضافة الملكية عنوان كلي.
قلت: المراد من اشتراط تعيين المالك إن كان معناه كونه واحدا بالشخص في قبال الكلي، فهو باطل عندنا حتى في الكلي، كما سيجئ.
وإن كان معناه أن الرضا بالمعاملة تارة: يكون مطلقا حسب الإضافة إلى المالك المعين.
وأخرى: يكون مقيدا بالنسبة إليها، فعليه فلا يقع التبادل بين المالين المضافين إلى صاحبهما، مع دخالتها في الرضا به بإيقاع المعاملة بين المالين على الاطلاق، وهذا يورث لزوم تعيين المالك أو تعينه.
نعم، لو غلط وكيلهما في الانشاء حسب الاستعمال، وكان الواقع مطابقا لرضا المتعاملين، فقال: بعت فرس زيد بحمار عمرو مع أن زيدا لا فرس له، والمالك كان وكله في اشتراء فرس بكر، فالظاهر صحة هذه المعاملة، لأن الإضافة المذكورة لا تضر بالمبادلة الواقعة بينهما بعد ترشح الإرادة الجدية منه، لغفلته وجهله.
ومن هنا ينقدح حكم ما إذا كان المخاطب في البيع، غير المشتري واقعا، فإنه إن كان المقصود نفس التبادل بين المملوكين الشخصيين فهو حاصل، وإن كانت الإضافة دخيلة، فالانشاء لا يؤثر في شئ، لأنه خارج عن حد وكالته.
نعم، إلحاق الإجازة به - بناء على صحة الفضولي - مما لا بأس به.