وخطأه واحد فإنه في الأول يثبت جميع أحكام الخطأ لعمده، سواء كانت ثبوتية، كما في الجنايات، أو سلبية، كما في غيرها، وفي الثانية لا يثبت أحكام خطأ الناس لعمده، لأن ما هو المنزل عليه هو خطؤه، فما يثبت لخطئه بالخصوص يسري إلى المنزل، وهو عهده.
وبالجملة: فلا معنى للاطلاق في المنزل عليه، حتى يصح الاستناد إليه في المقام.
ولعمري، إن الغفلة عن هذه النكتة ألجأتهم إلى إطالة البحث حول ثبوت الاطلاق وعدمه بما لا يرجع إلى محصل، فتأمل.
إن قلت: قضية ضعيفة وهب بن وهب أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): أنه كان يقول في المجنون، والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم (1) هو انسلاب عبارته، وأن قصده كلا قصد، وذلك لظهور الجملة الأخيرة في كونها علة للتسوية بين العمد والخطأ، فعليه يعلم دلالة حديث الرفع (2) على المقصود. ولو كان رفع القلم معلول التسوية، فهو أيضا دليل على المطلوب.
قلت: مقتضى ما عرفت أن المنزل عليه مطلق الخطأ، فيترتب على