وتوهم المنافاة بين نفوذ عقده، وولاية الأب والجد عليه (1)، مندفع بأن ذلك لا ينافيها، إذا أمكن لهم فسخ العقد فيما يجدون خلاف مصلحته في العقد، فلا يشترط الصحة بالإذن في هذه الصورة، ولا تكون ولايتهم منقطعة قبل البلوغ.
ومن عجيب ما توهم: أن سقوط التكاليف الالزامية - من وجوب الوفاء والتسليم وأداء الأرش - ينافي صحته (2)!!
وأنت خبير: بأن العقد مع البالغ الباني على عدم الوفاء باطل، ومع الرشيد غير البالغ الباني على ترتيب الآثار صحيح، فلا تغفل.
ولو تخلف فللآخر إعمال الخيار، سواء كان رشيدا بالغا، أو غير بالغ، بل نسب إلى الشيخ جواز بيع من بلغ عشرا (3). والتدبر في المسألة يعطي أن ذلك ليس لأجل اختيار البلوغ كذلك، بل الظاهر من عبارته (4) وعبارة العلامة في التحرير (5) والصيمري اختصاص الحكم بالبيع (6)، فتدبر.
فدعوى: أن المسألة إجماعية (7)، ممنوعة، بل صريح جامع