العمد آثاره الثبوتية، وهي حمل العاقلة، وآثاره السلبية، وهي رفع القلم، فتكون الجملة الثانية معطوفة. ولو فرضنا ظهورها في الحالية - كما لا يبعد لكلمة قد - فهو دليل تحمل العاقلة، أي لا يجب عليه التحمل، للرفع، ولا يكون دليلا على التنزيل كما قيل (1).
فبالجملة: أثر التنزيل رفع القصاص، وإثبات تحمل العاقلة بعد لزوم حفظ الدماء بحديث الرفع، فافهم ولا تغفل.
الطائفة الثالثة: بعض الأخبار المروية في الكتب المختلفة، مثل رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة، ودخل في الأربع عشرة، وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ، إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (2).
وظاهرها لأجل قوله: كتبت له الحسنات عدم كتابة شئ له قبل البلوغ، حتى الحسنة، فلا يقبل عباداته ولا غيرها، ولأجل قوله: جاز له كل شئ عدم جواز كل شئ قبله حتى العبادة، والآلية في إيجاد العقد بالصيغة أو الفعل، وغيره من كل شئ. ولولا ضعف السند، وإعراض المشهور عن الصدر، لكان العمل بذيلها متعينا.