وعتقه (1) ووقفه (2) وصدقته (3) وإعارته (4)، بل وشهادته (5)، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك. والاشكال في بعض منها - مع ذهاب جمع إلى صحتها منه - لا يورث انتفاء الوهن.
فعلى هذا، يمكن دعوى صحة جميع عقوده وإيقاعاته، إلا ما خرج بالنص، وهو البيع والشراء وما شابههما، مما يرتبط بالمال، على إشكال فيه.
نعم، اليتيم مخصوص بالحكم، لاقتضاء الاعتبار، واختصاصه بالذكر في النصوص والأخبار.