____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدعاء بينها) * واجب إجماعا كما في " الغنية (1) " وظاهر " الخلاف (2) " وفي " الذكرى (3) " أن الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (4) والكفاية (5) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (6) والمفاتيح (7) " وهو ظاهر الأصحاب كما في " كشف اللثام (8) ".
وفي " شرح الإرشاد (9) " لفخر الإسلام الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة بإجماع الإمامية.
وفي " الشرائع (10) " أن الدعاء بينهن غير لازم. وهو ظاهر " النافع (11) " ولا موافق له فيما أجد، نعم إليه ربما يميل المولى الأردبيلي (12).
وهل يجب اللعن أو الدعاء على المنافق أم لا؟ ففي " حواشي الشهيد (13)
وهو المشهور كما في " مجمع البرهان (4) والكفاية (5) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك (6) والمفاتيح (7) " وهو ظاهر الأصحاب كما في " كشف اللثام (8) ".
وفي " شرح الإرشاد (9) " لفخر الإسلام الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) واجبة بإجماع الإمامية.
وفي " الشرائع (10) " أن الدعاء بينهن غير لازم. وهو ظاهر " النافع (11) " ولا موافق له فيما أجد، نعم إليه ربما يميل المولى الأردبيلي (12).
وهل يجب اللعن أو الدعاء على المنافق أم لا؟ ففي " حواشي الشهيد (13)