وقال الشيخ في سرقة المبسوط: روى علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): رفع القلم عن ثلاثة... إلى آخره (1).
ولا يبعد اشتهار الحديث بين أرباب التصانيف من القدماء، مستدلين به في مواقف كثيرة، وبعد اتحاد واقعة عمر يعلم: أن ما في ذيل الخصال يكون في ذيل الإرشاد (2) وبعد شهادة المفيد يشكل صرف النظر عنه، فدعوى الوثوق بصدوره غير بعيدة.
وقد ورد في ذيل رواية أبي البختري في قصاص الوسائل بعد ذكر المجنون والصبي: وقد رفع عنهما القلم (3).
وغاية ما يقال أو يمكن قوله: أن هذه المآثير تدل على أن الإرادة الاستعمالية في القوانين التأسيسية والامضائية الشاملة لكل أحد - ومنه الصبي - غير مطابقة للإرادة الجدية، وتكون الثلاثة خارجة منها. والاختصاص بالعقوبات الأخروية، ينافيه موردها من رفع العقوبة الدنيوية بها من الحدود وغيرها. وإثبات بعضها لدليل لا يضاد إطلاقه، لعدم إباء لسانه عن التقييد، كما ثبتت العقوبة الأخروية لأطفال الكفار حسب النص والفتوى.
ووحدة السياق تدرج الأول في الثاني والثالث في مسلوبية