وأجاز صحت عقوده.
قلت: ليست الصحة مطلقا مجعولة، وما هو المجعول أمر آخر، وهو ممكن، كما في الفضولي.
لا يقال: الدية ثابتة، وهي العقوبة الدنيوية.
لا نا نقول أولا: إن المتبادر هي العقوبة النفسانية، لا المالية.
وثانيا: لا تعد الدية من المؤاخذة والعقوبة، ضرورة بشاعة قوله: من أتلف مال الغير فهو يعاقب ويؤاخذ في ماله.
وثالثا: نلتزم بالتخصيص من غير لزوم إشكال.
إن قيل: لا معنى لرفع غير الثابت، والمجنون والنائم وأكثر الصبيان، خارجون عن الأدلة الالزامية، لقبح الخطاب بالنسبة إليهم، بل وامتناعه، فما هو الثابت ويساعد عليه الاعتبار هي الوضعيات، وفي رفعها امتنان عليهم، لبراءتهم من تدارك الخسارات بعد الكبر والعقل والانتباه، وهذه منة قطعا، وإرفاق في حقهم.
قلنا: الأوصاف المأخوذة في الدليل شرائط التنجيز، لا توجيه الخطاب، فالرفع إخبار - كما أشير إليه - عن حدود الإرادة الجدية بعد شمول الأدلة لهم.
وتوهم: أن الخطاب غير معقول، في غير محله، لأن ما هو الممنوع عقلا هو الخطاب الشخصي الخاص، بهم دون الخطابات الكلية