غير تام، لأنها ناظرة إلى مقام الأداء، دون الجعل والضمان، وقد عرفت إمكان تصوير ذلك في مباحث قاعدة اليد (1)، ولكن الأدلة غير ظاهرة في هذا الاعتبار، وغير وافية به.
نعم، دعوى: أنه مساعد ببناء العقلاء على كفاية رد العين بإيجادها وإعادتها، على تقدير إمكانها بعدما تلفت، قريبة، فإن المالك لا يرى إلا ماله الشخصي التالف، ولا يقول ولا يدعي إلا إياه، وينادي بأعلى صوته: إني أريد فرسي، لا غير وعندئذ يلزم أصالة المثلية، إلا فيما قام الاجماع أو النص الخاص على كفاية القيمة.
وبعبارة أخرى: مقتضى هذا المبنى المؤيد ببناء العقلاء، هو الذي أشرنا إليه تحرير الأصالة المثلية: بأن المثل المساوي من جميع