القبول، ولو كان إبراء فهو غير معتبر، لعدم مساعدة العرف على إبراء ما لا مالية له. بل لا يعتبر ضمان الخصوصية إلا مع المالية، فسقوطها يستلزم سقوطها. مع أنه حينئذ يستلزم جواز الابراء حال التيسر أيضا.
بل مقتضى القول بكون العين في الذمة حال وجودها، تمكن المالك من الانتقال إلى القيمة، وهو كما ترى.
نعم، يمكن دعوى بناء العقلاء على التوسع في باب الضمانات، خصوصا مع قدرة الضامن على أداء القيمة، ولا سيما وأن الصبر إلى الظفر بالمثل واشترائه، أو البدار برد القيمة إلى المالك، مستويان في نظر الضامن، فتأمل.
ثم إنه لو بادر إلى ردها، فهل للمالك الامتناع؟
نعم، لأن القيمة في مفروض البحث أجنبية عن المضمون. وهذا لا شبهة فيه إذا لم يستلزم الضرر، بأن تزداد قيمة المثل.
وأما لو كان أداء المثل حال التيسر، مستلزما لاشترائه بأضعاف القيمة حال التعذر، فهل يمنع من الامتناع، لأن تجويزه ضرري في هذه الصورة، أو لا، لأنه لا ضرر فعلا، ولا حكومة للقاعدة على رفع الضرر في مثل المقام؟ وجهان.
والذي تقرر عندنا قويا عدم حكومة قاعدة الحرج على الأحكام العقلائية الممضاة، والتفصيل يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها (1).