السارية؟ فالقدر المتيقن هي الأخيرة، لأنها المتحدة مع الكل، والخصوصية الزائدة منفية بالبراءة.
وإذا علمنا: بأن المالية السارية ليست مضمونة قطعا، والأمر يدور مدار غيرها من المحتملات، فقد يقال بالاحتياط (1)، وقد عرفت البحث حوله سابقا وحول المختار (2)، فلا نعيده.
وإذا شك في أن في حال التعذر ينقلب الذمة، أو يجب إفراغها بما هو الأقرب إليه، وهي القيمة، وعند عدمها المالية السارية، فمقتضى الاستصحاب اشتغال الذمة وعدم الانقلاب.
وإذا شك في سقوطه بالقيمة حال التعذر، فلا يجب إذا وجد المثل مثلا، أم لا فيجب، فالثاني متعين، عملا بالأصل.
ودعوى: أن المثل ليس موضوعا في الأدلة حتى يفيد الاستصحاب، بل هو العنوان المشير إلى المضمون (3)، في محلها، إلا أن النتيجة واحدة، ضرورة أن ما في الذمة باق تعبدا حتى يقوم المديون بجميع ما يحتمل كونه دخيلا في إسقاطه.
ولو شك في بقاء اشتغال ذمته بالعين أو المثل، لأنه حين التلف كان صغيرا، ويحتمل سقوط ذمته عند عدم التكليف، فقيل بوجوب المثل أو القيمة، لأن قضية الاستصحاب لزوم الافراغ، والعقل حاكم بوجوب كل