قد مضى فساده (1).
هذا كله على مذهب المشهور.
وأما على القول بأصالة تخيير الضامن، فعليه القيمة، لأنها إحدى فردي الواجب التخييري.
وعلى القول بأصالة المثلية فيشكل، من أن المضمون هو المثل، فلا وجه لايجاب القيمة، ومن أن أداء المثل هو أداء العين، لما تقرر أن الوحدة في باب الضمانات، تدور مدار الاختلاف فيما يعتبر مضمونا، لا الأمور الواقعية التي لا مالية لها (2)، فإذا وجد المثل فكأنه هو عين المال، ولا سيما فيما كانت متحدة في جميع الجهات، كالمصنوعات بالمكائن العصرية.
ومما يشهد عليه: أنه لا يبالي العقلاء بعينهم الشخصية مع وجودها، ومن ادعاها لا يعدونه منهم، لعدم الأثر لها، فعليه يقال بأصالة القيمة، لأنها هي التي بحذائها، فيتعين عليه ردها، لأنه هو معنى الضمان عند التلف، فكأنه مع بقاء الأمثال ليست العين تالفة.
نعم، إذا لم يكن المثل مماثلا في جميع الجهات المرغوب فيها، يلزم تعذره عن رد العين برد مثلها، فحينئذ يجب رد المماثل القاصر عن القيمة المتدارك بها قصوره، أو تجب القيمة، أو لا يجب شئ، أو يجب من غير لزوم التدارك؟