وعدم تنجيز العلم الاجمالي - ذلك (1). وفي المسألة (إن قلت قلتات) تطلب من محالها (2).
لا يقال: هذه المسألة من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير من جانبين (3)، فيمكن إجراء البراءة من تلك الجهة أيضا، بناء على ما هو مختار جمع فيها (4).
لأنا نقول: إدراجها في تلك المسألة، مبني على القول بوجوب المحصلات العقلية شرعا، وإلا فلا علم بوجوب أحدهما على تقدير تعلق العين في الذمة إلا عقلا، وحيث إن المبنى باطل فلا يتم البناء، فتدبر.
إن قلت: يمكن الاحتياط في مقام الأداء حتى على القول بعلية العلم الاجمالي للتنجيز من غير لزوم المحذور (5)، لأنه إذا سلم المثل والقيمة من غير تمليك إلا لما هو حق المالك، فيلزم تزاحم الحقوق، لما عنده ملك الضامن، ولكنه مجهول، فيرجع إلى القرعة، وهي في هذه المواقف معمول بها، ولا نحتاج إلى عمل الأصحاب.
قلت: يلزم المحذور فيما كان التالف مرددا بين المثلي والقيمي، وكان المالك مرددا بين جماعة، فإنه في هذه الصورة يلزم الضرر، فلا يمكن الاحتياط من الجانبين.