التالف، والانتقال إلى المثل والقيمة في المثلي والقيمي، أو تخيير الضامن مطلقا، بحكم العقل، وهذا هو الظاهر من قواعد الضمان والنصوص الخاصة (1).
أقول: وتوهم تنافيه مع ما ورد في الأدلة في كتاب الديات (2) والإجارة (3) والعارية (4) واللقطة (5) - من ظهوره في تضمين القيمة -