لا محصل له عندي، فإن ما يستفاد من الأدلة في باب الضمانات، أن اختلاف القيم والأخذ بأعلاها مع وجود العين، مما هو متعين، ولكن فرض العين خارجا أو المثل كذا لا يوجب الضمان، فالاعواز وعدمه لا يورثان شيئا في الضمان هنا، فليتدبر.
وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن مقتضى الآية (1) والمتبادر من إطلاقات الضمانات، هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد تعذر المثل، وعليه يتوجه القول بصيرورة التالف قيميا بمجرد تعذر المثل، إذ لا فرق في تعذر المثل بين تحققه ابتداء، كما في القيميات، وبين طروه بعد التمكن، كما فيما نحن فيه (2) انتهى، غير قابل للتصديق، لأن قيمة الشئ ليست إلا مباينة له، ولا يعد ردها وفاء به عند أحد من العقلاء، ومجرد الاستيفاء والاتحاد في الأثر البعيد، لا يكفي لكون الشئ المباين قريبا.
هذا مع أن الآية على ما تقرر، أجنبية عن هذه المسائل (3)، وإطلاقات الضمانات عقلائية، وقد فرغنا عن مقتضاها، وهو تخيير الضامن من أول الأمر، ولا يمكن الالتزام بعدم الفرق بين التعذرين، فإنه لو وجد مثل الفرس، فإنه لا يتعين، ولو وجد فرضا مثل الحنطة التالفة يتعين، فكيف يسلب الفرق بينهما؟! فلاحظ وتدبر.