تارة: من جهة أن الجمل التصورية، ليست قابلة للتعليق، ولو كان التعليق مرتبطا بالمنشأ يلزم منه ذلك، لأن الهيئة الانشائية لا تتعلق إلا بالجمل التصورية بالضرورة.
وفيه: أن مفاد الهيئة مع قطع النظر عن المادة تصوري، وهكذا في عكسه، فالتعليق يرتبط بالمنشأ الذي هو في الجملة التصديقية، ولا يجوز فرض خلو المادة من الهيئة التصديقية، ومقايستها إلى الجملة التعليقية.
وأخرى: من جهة أن الفرق بين رجوع الشرط إلى الانشاء أو إلى المنشأ، كالفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق، فيكون الملك المنتقل في البيع مقيدا مثلا بيوم الجمعة، أو من يوم الجمعة وليس هذا مملوكا، لأن مالك العين ليس مالك الأعيان بحسب قطعات الزمان، وليست تتكثر ملكيتها لها، كما تتكثر في الإجارة بالضرورة.
فبالجملة: التعليق في المنشأ غير جائز، للزوم كون العين ملك نفرين، أحدهما: البائع إلى يوم الجمعة، وثانيهما: المشتري من يوم الجمعة.
وفيه: أن المناط في صحة هذه الأمور وبطلانها، ترتب الثمرة العقلائية عليها وعدمه، فلا بأس بالالتزام بمثله، كما في الوقف الخاص على المشهور، وفي الوقف المنقطع الآخر، فتدبر.
وليس مفاد البيع في جميع الأفراد التمليك، كما مر منه - دام ظله - فلو باع أحد الحاكمين مال الفقير بالآخر على هذه الكيفية، يلزم منه تقسيم السلطنة بحسب قطعات الزمان، وهي مما لا إشكال فيها، لما أشير