جماعة هو الثاني (1)، ومقتضى بعض النصوص (2) وطائفة هو الأول (3)، وحمل تلك النصوص على تعقب القبول بالايجاب بلا دليل، ولزوم الفورية بين الاستيجاب والايجاب ممنوع، فلا طعن في النصوص من تلك الجهة أيضا.
وتوهم الشهرة في المسألة (4)، بل دعوى أنها كإرسال المسلمات (5)، لا ينفع شيئا، لفساد الصغرى أولا، والكبرى ثانيا، ضرورة أن هذه المسائل ليست مما ورد فيها النص، ولا من المسائل المتلقاة عن