فمنشأ اعتبارها عندي اعتبار الشرط الآخر الآتي في العقود: وهو التطابق بين الايجاب والقبول في القيود وفي أصل الانشاء (1)، أي لا بد وأن يكون القبول قبول ذلك المنشأ، وهذا ربما لا يحصل بعد الفصل الطويل، فتأمل.
ويظهر من الشيخ أن عنوان العقد متقوم بالموالاة، واستحسن رأي الشهيد في القواعد (2) إلا أنه قال: هذا لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة، منوطا بصدق العقد عرفا، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود، وأما لو كان منوطا بصدق البيع أو التجارة عن تراض، فلا يضره عدم صدق العقد (3) انتهى.
وقد عرفت ما فيه من صدقه ولو أخل بها، إذا كان في الكلام قرينة على حصول الربط، وكونه قبولا لمفاد الايجاب.
بل قضية البحث والتفتيش، أن مقصوده لا يرجع إلى محصل، ضرورة أن العقد وسائر ألفاظ المعاملات إن كانت موضوعة للمعنى المسببي، فهو لا يحصل بترك الموالاة، لاقتضاء الدليل الذي تمسك به ذلك.
وإن كانت موضوعة للأسباب، فالعقد والبيع سيان. وكون العقد موضوعا للمسبب دون البيع ممنوع، لما مر أن تلك الألفاظ موضوعة للمسببات، أو الأسباب الملحقة بها آثارها.