التذكرة الاجماع عليه (1).
واختار جمع جواز التقديم مطلقا، ومنهم الفقيه اليزدي (2)، والأستاذ الوالد - مد ظله - (3).
والذي يظهر لي: هو أن البحث حول سائر الكلمات غير صحيح، لأنه من إيجاب المشتري، لا من تقديم القبول عليه كما لا يخفى، وكما ينشئ البائع التمليك بالعوض بالحمل الشائع لا بمفهومه، كذلك ينشئ المشتري، ويكون ناقلا العوض إلى ملك البائع بواقعه لا بمفهومه، فيما كان العنوانان معلومين بغير الايجاب والقبول.
وأما البحث حول الكلمة الصريحة في القبول، فالحق فيه المنع، لعدم مساعدة العرف.
وكونها تحقق الوقوع لا يفيد شيئا. كما لا يفيد حملها على الواجب المعلق أو المشروط، لعدم مساعدة الاعتبار معه، مع أنه من تأخير القبول.
وبالجملة: المنشأ في القبول بالمطابقة هو الرضا بالمنشأ السابق، وبالالتزام إنشاء تمليك العوض بالعوض، وهذه الدلالة الالتزامية أو هذا اللازم العرفي، لا يحصل إلا في صورة التأخير، فتحقق