حصول المعلق عليه الهيئة، بالنسبة إلى حصول الأثر من العلة التامة، كما في التكوين. بل هو عند الاطلاق يؤثر، وعند التقييد والتعليق يبقى بلا أثر.
بل لو كان عند قوله: بعت مريدا للبيع المطلق المنجز، فبدا له خلافه بعده فورا، فألحق بكلامه التعليق، فإنه مما لا بأس به، لعدم جواز الخلط بين المسائل الاعتبارية - ومنها مسألة الوضع - والمسائل الخارجية والتكوينية.
وبأن الذي ظهر لي: هو أن تقييد المعنى الحرفي - بناء على كونه من المعاني الجزئية الخارجية - ممتنع. وما ترى من تقييد الأعلام الشخصية فهو توصيف، وبينهما فرق بين.
ولو أريد منه التقييد فيرجع المقيد إلى المسمى ب زيد قطعا، فيصير كليا كما لا يخفى. وأما التعليق فهو ليس من التقييد، لأنه يورث كون الهيئة مراعى في تأثيرها شئ، وهذا لا يستلزم التقسيم المشار إليه في الكلام.
فتحصل: أن التعليق في الانشاء، يورث سقوط الهيئة عن تأثيرها الفعلي، ولا يوجب عدم تحقق الانشاء التعليقي، فإنه محال. ولعل الناظر إلى امتناع التعليق في الانشاء، كان يجد أنه مع التعليق يتحقق هذا النحو منه، فتأمل.
وقد يشكل ذلك، لأجل أن البيع الحاصل بعد تحقق الشرط، هل هو يوجد بإيجاد فعلي مقارن له، أو هو يوجد بالايجاد السابق؟ فإن وجد بالانشاء السابق فهو معناه التعليق في المنشأ، وإن تحقق بالانشاء الفعلي