التكويني، ومع ذلك يكون معلقا، للزوم التناقض (1).
أو لأن التعليق يستلزم النظر الاسمي إلى الهيئة المستعملة في المعنى الحرفي، فيلزم الجمع بين لحاظين: آلي، واستقلالي.
أو لأن التعليق بمنزلة التقييد، وهو يستلزم التقسيم، ومفاد الهيئة ليس قابلا له، لأنه جزئي، والجزئي غير قابل للقسمة قطعا.
ويندفع: بأن الانشاء الاعتباري غير الايجاد التكويني، ولا ينبغي الخلط بينهما، ضرورة أن مفاد الهيئة هو إنشاء الملكية المعلقة على مجئ زيد، وهذا الانشاء التعليقي موجود بالفعل، إلا أن الانشاء الفعلي يحصل بعد حصول المعلق عليه. وليس هذا من تخلف المعلول عن العلة، لعدم العلية في هذه المسائل، ولا من تعليق الإرادة التي هي تكوينية، لأنها تعلقت على نعت ما يتعلق في الواجب المعلق، فلا يكون في نفسها تعليق.
ودعوى رجوع التعليق في الهيئة إلى التعليق في المادة، لأنها تابع الإرادة (2)، غير مسموعة، لأن المناط هو الانشاء الحاصل من المولى دون الإرادة، والتفصيل في الأصول (3).
وبأن المعنى الحرفي قابل لأن يلحظ بعد تحققه، فيكون مورد النظر ثانيا، فيقيد أو يعلق عليه أمر، فإذا علق عليه الأمر يراعى أثره على