ومما يشهد على صحة ما ذكرناه: اتفاق الأصحاب على عدم اعتبار الموالاة في العقود الجائزة.
ثم إن الظاهر من الأستاذ الوالد - مد ظله - هو أنه يرى نفسه في مخلص من هذا الشرط، لأنه لا يقول بركنية القبول (1)، وقد مضى شطر من مرامه (2)، فعليه تكون ماهية المعاملة حاصلة بتمامها بنفس الايجاب، والقبول شرط تأثيرها، كما في الفضولي.
والانصاف: أنه للقول باعتبار الموالاة على مبناه - مد ظله - أيضا وجه، لما عرفت منا في تحرير المسألة، فلاحظ وتدبر.
ثم إنه ربما يتوهم: أن قضية الاستصحاب جواز الاتكال على القبول اللاحق مع الشك في حصول العنوان العقدي به، لأن منشأ الشك في ذلك احتمال خروج الايجاب عن قابلية الالتحاق وعن الصحة التأهلية، وهي محكومة بمقتضاه بالعدم.
ويؤيد ذلك تسلم الأصحاب في الطهارات الثلاث البناء على عدم الاعتناء بالشك في الحدث، مع أنه يورث الشك المذكور. ودعوى كفاية استصحاب عدم الحدث محل إشكال. مع أن بناءهم ظاهرا على عدم الاعتناء بالشك في الاخلال بالموالاة المعتبرة فيها، وهكذا في الصلاة.
والذي تحرر منا في محله: عدم جريان استصحاب الصحة الفعلية، فضلا عن التأهلية، والتفصيل في مقامه.