الفخر (1)، ومصابيح بحر العلوم: أن العقود لا تنعقد إلا بالصراحة، ولا تكفي الكنايات والمجازات بأنحائهما (2).
بل في كلام المسالك ما يورث أن دائرتها أضيق من ذلك، لما قال:
ولما كانت الإجارة من العقود اللازمة، وجب انحصار إيقاعها في الألفاظ المنقولة شرعا، المعهودة لغة (3) انتهى.
فبناء هؤلاء على الأخذ بالقدر المتيقن، كما صرح به السيد (رحمه الله) (4).
وفي قبا لهم من جوز بجميع الكنايات والمجازات، حتى البعيدة، وحتى المقرونة بالقرائن الحالية، معللا بأن كل ذلك سبب عرفا، ولا دليل من الشرع في كيفية السبب.
وإليه ذهب السيد الفقيه اليزدي (رحمه الله) إلا أنه قال باعتبار الظهور العرفي (5)، وكأنه يمنع عن الظهور عند المتبايعين، ويعتبر الظهور النوعي، لا الشخصي، فلا سعة في فتواه من تلك الجهة.
ولعله لو كان يتذكره لأفتى به، لأن المدار على حصول العقد، وتشخيص ذلك بيد المتعاملين الملتزمين، فلو استعملا لفظي النكاح والطلاق في البيع والشراء معتقدين جواز الوضع بالاستعمال، بعد