حكم النماءات المتصلة والمنفصلة بقي الكلام في النماءات المنفصلة والمتصلة، فالمتصلة تابعة للعين، فإن كانت حين الرجوع إليها موجودة، فهي راجعة قهرا، سواء قيل بالملك، أو الإباحة، وسواء قلنا: بأن الجواز صفة العقد، أو العين، أو قلنا بالإباحة الشرعية، أو المالكية.
نعم، لو قلنا: بأن الإباحة المطلقة تورث انتفاء الملك، وتوجب ثبوته للمباح له عرفا، فهي تمليك غير عقدي خارج عن بحث اللزوم والجواز، ومقتضاه عدم نفوذ رجوعه، لاستصحاب الملكية، ولاستصحاب العدم المحمولي الأزلي، بناء على جريانه.
وأما المنفصلة، فمقتضى ما ذكره الشيخ الكبير - استبعادا للقول بالإباحة (1) - أنها ليست للمباح له، ولا يجوز له التصرف فيها، لأن المقصود في المعاطاة - وهو التمليك - غير حاصل، وما هو المأذون فيه هي العين، دون هذه المنافع المنفصلة، ولا أقل من الشك، فعليه إذا رجع إلى العين تكون هي مضمونة، وعليه ردها، أو رد مثلها وقيمتها.
وقد يقال: إن الحديث النبوي المشهور: الخراج بالضمان (2) يورث أن النماءات للمباح له أو المالك الثاني فلو رجع فهو مثل