وجود القرينة عندهما، يتحقق العقد، وهما يعدان متعاقدين بالضرورة، فلا يعتبر الظهور النوعي، بل يكفي تجويز النوع بعدما يتذكر حدود ما فرضناه، وربما يرتكب عند إمساس الحاجة، فلا تغفل.
وظاهر الشيخ الأعظم أيضا ذلك، إلا أن قوله: بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود (1) ربما يوهم أن مجرد الظهور غير كاف، وهو في مكان المنع، فإن العقد يحصل به، ولزوم المرافعة في مقام الاثبات والدعوى، لا يورث إشكالا في مسألتنا، كما لا يخفى.
وذهب جماعة إلى اخراج المجازات، أو هي مع الكنايات (2).
وأخرى: إلى التفصيل بين القرائن الحالية والمقالية (3).
وثالثة: إلى التفصيل بين المشهورات منهما وغيرها (4).
وقال المحقق الرشتي (قدس سره): الأقرب هو القول الأول، إذ لا مانع منه سوى العمومات والاطلاقات، وفيها ضعف واضح بعد قيام الاجماع المحقق على اعتبار بعض الخصوصيات في العقد ولو في الهيئة، من الماضوية، والموالاة، ونحوهما مما هو ثابت عند الكل أو الجل.
ودعوى: أنها خرجت بالاجماع، فما بال المختلف فيه من الخصوصيات الراجعة إلى المواد؟! شطط من الكلام، وجمود على