الظاهر الذي لا أصل له....
إلى أن قال: فلا مناص من الأخذ بالقدر المتيقن في مواضع الخلاف (1) انتهى.
وفي سند منعه مواضع من الاشكال، وقد مر البحث حول مقتضى الأصل الشرعي (2).
وأما استشكاله في العمومات، فهو لو تم لا يستلزم عدم صحة دعوى إلغاء الخصوصية عن مورد السيرة العقلائية غير المردوعة، فإن الثابت عندهم أن ما هو العقد يجب الوفاء به، وتصرف الشرع المقدس في حدود السبب، ليس مرددا بين أمور مجهولة حتى يلزم الاحتياط، ضرورة أن الاجماع لو قام في المسألة، فهو من المركب القائم على عدم صحة العقد بالمجاز البعيد، ولا معقد له في شرطية الصراحة والدلالة اللفظية، وإلا يلزم عليه أيضا الالتزام بعدم نفوذ العقد، إذا كانت ألفاظه فارسية أو عربية غير معروفة، بل لا بد عليه من الاحتياط في مثل لفظة ملكت بل وشريت وقد اتضح فساده في محله، وهو غير ملتزم به قطعا.
هذا مع أن الاجماع في المسألة منقول، بل الظاهر أن المسألة لم تكن معنونة في كتب القدماء بعنوان المسائل الشرعية.
فالأقوى أن العقد إذا تحقق تشمله أدلة نفوذه، وسائر أحكامه،