يورث كون الخراج والنماءات للمباح له والمالك الثاني (1).
ولكنه غير تام، ضرورة أن قضية القواعد، هو أن النماءات المنفصلة جائز التصرف فيها على نعت جواز التصرف في العين، لأن معنى إباحة العين إباحة المنافع، ولكن المنافع الباقية حين الرجوع إلى العين، ترجع إلى المالك الأول، كما لو آجر المباح له داره في مدة، ثم رجع المبيح في أثناء تلك المدة، فإن منفعة الإجارة للمالك، فيعود إليه مقدار من الأجرة لو أجاز، وإلا يستكشف بطلان إجارته إلى حين الرجوع، أو من رأس، ولا يجوز تصرفه فيها على حذو تصرف الملاك، للزوم الخلف، فلا تغفل.
وإن الحديث يحتمل معاني أخر، سيأتي بعض الكلام فيها إن شاء الله تعالى في محله (2)، وإن مفاده على جميع معانيه، لا يشمل فرض سببية المعاطاة للملك، لأن المقصود نفي الضمان عن ضامن العين، وأن منافع المضمون للضامن، كما لا يخفى.