الرجوع في باب الخيار في أن النماء المتصل يتبع العين، دون المنفصل والمنافع المستوفاة قبل الرجوع، فإنهما ممن كانت العين بيده.
وتوهم ضعف الحديث (1)، ممنوع بعدما يستفاد من كلام شيخ الطائفة (2) وجماعة (3): من أنه من النبويات المتلقاة بالقبول عند الفريقين، فهو نظير على اليد... بل مضمونه يؤيد بالارتكاز العرفي.
وفي استشهاد أبي حنيفة به، وورود الرواية ردا عليه، وسكوتها عن سند الحديث، وتعرضها لفتواه، ورده بقوله: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها (4) نوع شهادة على اعتبار الحديث (5).
ودعوى: أنها في مقام نفي تضمين المنافع والنماءات في مثل الأعيان المضمونة قهرا، غير مسموعة، لأنها هي التي أفتى بها أبو حنيفة، فمعناه أن التضمين المالكي - سواء كان بالتمليك، أو الإباحة، أو المعاوضات -