الأصولية (1) فتدبر جدا.
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما قد يقال من حكومة الأصل الجاري في العقد على الأصل الجاري في الملكية (2)، فإن التعبد بالجواز وإن استلزم نفوذ الفسخ، إلا أن هذا في التعبد في الأدلة الاجتهادية، دون الفقاهتية، فإن استصحاب الجواز لا يلزم أن لا يكون لغوا، حتى نلتزم بنفوذ الفسخ الملازم لزوال الملكية، بل إطلاق أدلة الاستصحاب كثيرا ما يكون محكوما بالأدلة، ولو كان من شرائط الجريان عدم اللغوية، لما كان وجه للحكومة، لأنها فرعه.
فالأصل في العقد جار غير معارض ولا حاكم، والأصل في الملكية جار، فتأمل جيدا.
وإن شئت قلت: هو في العقد غير جار، لا لما ذكره الشيخ (رحمه الله) بل لما أتينا به.
فتحصل: أن قضية دليل لزوم العقود لزوم عقد المعاطاة، إلا فيما قام الاجماع أو الدليل الآخر عليه، فلو كان مهملا فيرجع إلى الأصل المقرر، ولا تصل النوبة إلى استصحاب الجواز، أو أصالة البراءة عن لزوم العقد، ولا إلى استصحاب سلطنة المالك على الاسترجاع، لما مضى سبيل فساده.
ومن ذلك يعلم حكم الصور المذكورة في الكتب المفصلة ولا