المدار على ما يتسبب به إليه عرفا وتداولا (1)، ومع الشك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم النقل والانتقال. وهكذا لا يتوسل إليه بمطلق القول، كما سيأتي بعض الكلام فيه (2).
فلو أخل بشرائط العقد اللفظي، شرعيها، أو عرفيها، أو أخل بشرائط لزومها هكذا فعقد، فهل هو من المعاطاة إذا تعقبه القبض؟
أو هو منها مطلقا، لعدم اشتراط القبض الخارجي على ما مر فيها، لما مضى من أن المعاطاة بالمعنى الأعم ما تشمل ذلك؟
أو يكون فاسدا ولو مع القبض من الطرفين؟
وجوه.
استظهر الشيخ الأعظم (قدس سره) من كلام غير واحد الثاني (3)، فعن الثانيين: لو أوقع العقد بغير ما قلناه فهي المعاطاة (4).
وقال الشهيد في الروضة بعد منع كفاية الإشارة مع القدرة على النطق إنها تفيد المعاطاة مع الأفهام الصريح (5) انتهى.
وذهب المتأخرون ومن عاصرنا وعاصرناه إلى أنه المقبوض بالعقد الفاسد (6). وما يقال: من أنه مع العقد الانشائي يحصل القبض