فهو خروج عن مصب البحث.
والحق هو التفصيل بين القول بالملك، والقول بالإباحة، فيتم كلام الشهيد الثاني فقط، وذلك لأنه في مفروض الكلام وإن أنشأ التمليك، إلا أنه ليس ناقلا، والتبادل بعنوان العمل بالوظيفة، لا يتحقق به الانشاء المعاملي، واقتران الرضا الباطني بالتعاطي الخارجي، لا يورث الملكية المقصودة، فهو المقبوض فاسدا، أو عليه يجري أحكامه. هذا على ما هو الحق في المسألة.
وأما على الإباحة فقد عرفت: أن الإباحة ليست شرعية، بل هي من أقبح القبائح في المعاملات العرفية، بل هي إباحة تقديرية ورضا باطني ارتكازي من المتعاملين بالنسبة إلى جميع التصرفات من الطرفين، لأن مقصود العقلاء بالذات ليس إلا النتائج، ولا يعتنون بالعناوين، فلو كان غرض أحدهما في مال الآخر وبالعكس، فهما يتبعان غرضهما، سواء كان ذلك في البيع وعنوان الملكية أو فيما يقوم مقامه وينتج نتاجه، فعندئذ تحصل الإباحة المالكية بالحمل الشائع، لا بعنوانها. ولا يشترط في حصولها الرضا التفصيلي الفعلي، بل التقديري الارتكازي يكفي، إلا مع القرينة على خلافه.
ومن ذلك مثلا ما لو كان فساد المعاملة نافعا لأحدهما، كما في أجور الفواحش، فإنه لا يكشف الرضا الباطني لهن حتى يصح لهن التصرف فيها، لما أن في ذلك تمام النفع للمالك.
ففيما إذا كان فساد المعاملة موجبا لنفع أحد الطرفين، فاستكشاف الرضا مشكل، وأما إذ أكان فيه خلاف غرضهم فهو بديهي، وحيث إن الأكثر