تلفها؟، أو قبل تغير فيها؟
أو إطلاق أدلة اللزوم، دون عمومها؟
فيه وجوه.
والمعروف بينهم التمسك بالاستصحاب، إلا إذا كان للعموم إطلاق زماني، بحيث أخذ الزمان مفردا.
واختار الأستاذ الوالد أن المرجع إطلاق الدليل مطلقا، سواء أخذ الزمان ظرفا، أو قيدا مفردا (1)، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتخصيص أو التقييد ينحل بالثاني، ضرورة أن التخصيص اخراج الفرد من أفراد العام في جميع الأزمنة، ولو كان ذلك في زمان فهو تقييد للاطلاق الأزماني، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد، فالثاني متيقن، وأصالة العموم محكمة.
وإن شئت قلت: يدور الأمر بين التخصيص الملازم لنتيجة التقييد - لأنه بخروج الفرد لا يبقى موضوع للاطلاق الأزماني - وبين التقييد، وهو المتعين، وتحقيق المسألة في محلها.
والذي يظهر لي: أن المرجع هنا العمومات على جميع المباني، لأن الوفاء بالعقد والاتيان بالشرط وغيرهما، ذوات إطلاق أزماني، ويكون الحكم عرفا منحلا حسب قطعات الأزمنة، ولا معنى لما ذكره الشيخ