لا يمكن التوصل إليها بالفعل المحض، فتجري فيها المعاطاة بالمعنى الأعم، فهذه خارجة عن الأصل والقاعدة موضوعا، ضرورة أن البحث في صحة المعاطاة ولزومها فرع إمكانها، ففي غير المنقولات - كالأراضي إذا كانت الثمن منها - فإنه لا يمكن التوصل بالفعل إلى الإجارة والبيع.
ومن هذه الطائفة ما يتوصل إليه بالفعل الخارج عن المتعارف، بمعنى أن البناءات العقلائية تكون على الأقوال والمعاطاة بالمعنى الأعم، دون الفعل المحض، لصعوبة التوصل به إليها، فلو أراد وقف داره بعنوان المسجد مثلا، فإنه وإن أمكن فتح بابها، وتخليتها من أثاثه بعنوان جعلها مسجدا، إلا أنه خلاف المتعارف في الفعل، بخلاف بناء المسجد بعنوانه، فإنه فعل متعارف في التوصل به إلى المقصود.
الثالثة: من العقود والايقاعات ما هي الجارية فيها المعاطاة حسب القواعد، كالنكاح والطلاق والعتق، إلا أن الشرع الأقدس تصرف في السبب، وجعل الألفاظ الخاصة موضوعة لاعتبارها، وإيقاع هذه العناوين لا يمكن إلا بها، وقد يتوهم عدم إمكان المعاطاة فيها، وهو غير تام.
نعم دعوى: أن الفعل المتوصل به إليها خارج عن المتعارف (1)، غير بعيدة، إلا أن الحق خلافها، ضرورة أن مفاهيم الأمور الاعتبارية، كلها كانت من المفاهيم الأصيلة، ومصاديقها الحقائق الخارجية، ثم بعد مساس الحاجة إليها في المجتمع البشري، اتسعت تلك العناوين، واعتبرت لها المصاديق الادعائية والاعتبارية، وذلك في النكاح،