العلامة (1) في المسألة، وظن أن العقل يقتضي ذلك، بحيث لا يمكن تخصيصه!!
ولو قال: هو قضية حكم العقلاء بدوا، فهو مما لا بأس به، مع أنه غير موافق للتحقيق، فلا يعتبر في المعاوضة إلا أصل الملكية أحيانا، كما مر.
ودخول العوض مكان المعوض مما يكذبه سوق الناس.
ولنعم ما أفاد في المسألة الفقيه اليزدي (رحمه الله) (2)، فراجع.
ولو ورد في الدليل لا بيع إلا عن ملك (3) وهكذا في الهبة والعتق (4)، ففيه وجوه:
منها: كونه الملك بالضم.
ومنها: أنه في مقام نفي صحة بيع غير المالك ملك المالك، ولا يورث شرطية عنوان الملك حتى لا يجوز بيع الشئ قبل حيازته، مع أنه كثيرا ما يتفق ذلك.
والحاصل: جواز الإباحة المطلقة، وعدم جواز المعاوضة عليها،