____________________
لصاحبها فلما أخرج الله من شئ قسم على الشطر. وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خبيرا حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1). والصورة الأولى تستفاد من خبر إبراهيم الكرخي: " قلت لأبي عبد الله (ع): أشارك العلج (المشرك خ ل) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر، ويكون على العلج القيام والسقي (والسعي خ ل) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه (مثله خ ل) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك " (* 2) لكن ليس في الرواية أنها مزارعة، ومجرد الصحة أعم من ذلك، وفي جامع المقاصد: جعل الصورة الأخيرة صحيحة عندنا. لكن الكلام في كونها مزارعة. وقد تقدم ما في الشرائع من الاستدلال بالاطلاق، وكذا ما في الجواهر. والمراد من الاطلاق إن كان إطلاق المزارعة فغير ثابت، وإن كان إطلاق صحة العقود فهو وإن كان يقتضي الصحة، لكنه لا يقتضي كونها مزارعة، بل ظاهر صحيح يعقوب أن المزارعة خصوص الصورة الثانية لا غير، فهي تقيد الاطلاق إن ثبت.
(1) إذ لولا التعيين امتنع كل منهما عن أدائه فتقف المعاملة ويفوت الغرض منها. وفي الجواهر احتمل لزوم التعيين وإلا بطل العقد للغرر، واحتمل كونه على العامل لصحيحة يعقوب، فإنها كالأصل الشرعي في
(1) إذ لولا التعيين امتنع كل منهما عن أدائه فتقف المعاملة ويفوت الغرض منها. وفي الجواهر احتمل لزوم التعيين وإلا بطل العقد للغرر، واحتمل كونه على العامل لصحيحة يعقوب، فإنها كالأصل الشرعي في