____________________
عقد المزارعة ذلك، وإنما يملك بذلك الأرض للزراعة.
(1) وفيه: أن ضمان الحصة من الحاصل موقوف على ملكها، وملكها موقوف على وجود الحاصل، والمفروض انتفاؤه، كما سبق نظيره.
(2) قد عرفت أن العذر وعدمه لا فرق بينهما في الضمان وعدمه، وإنما الفرق بينهما في الإثم وعدمه. ولم يتعرض المصنف رحمه الله لكيفية الضمان بناء على التفصيل المذكور، وأن الضمان على النحو الأول أو الثاني أو نحو آخر، والمظنون أن الضمان حينئذ لأجرة مثل العمل.
(3) قال في الجواهر هنا في ذيل المسألة السابقة: " بل عدم الضمان فيه (يعني: في مقامنا) أولى، لعدم صيرورة منفعة الأرض ملكا له بعقد المزارعة، حتى تكون يد المالك عليها عادية يترتب عليها الضمان ".
يعني: أنه يمكن في المسألة السابقة أن تقول: بأن عمل الزارع مملوك لمالك الأرض فتفويته على المالك يوجب ضمانه، وفي هذه المسألة لا يمكن القول بأن منفعة الأرض مملوكة للزارع، حتى تكون مضمونة على المالك باليد العادية. هذا وقد عرفت أن الضمان في المسألة السابقة لم يكن من جهة أن عمل الزارع مملوك للمالك وقد فوته، لما عرفت من أن الأعمال لا تكون مضمونة، وإنما كان الضمان ضمان المعاوضة وفي المسألتين على نهج واحد، فإن بذل الزارع نفسه للعمل جريا على مقتضى العقد بمنزلة استيفاء عمله، فيكون مضمونا على المبذول له، نظير ما لو استأجره على عمل بأجرة، فبذل العامل نفسه للعمل، فلم يستوفه المالك، ثم طرأ الفسخ، فإن عمل الأجير مضمون على المستأجر، كالإجارة الصحيحة. فالأقوى في المقام أن يكون
(1) وفيه: أن ضمان الحصة من الحاصل موقوف على ملكها، وملكها موقوف على وجود الحاصل، والمفروض انتفاؤه، كما سبق نظيره.
(2) قد عرفت أن العذر وعدمه لا فرق بينهما في الضمان وعدمه، وإنما الفرق بينهما في الإثم وعدمه. ولم يتعرض المصنف رحمه الله لكيفية الضمان بناء على التفصيل المذكور، وأن الضمان على النحو الأول أو الثاني أو نحو آخر، والمظنون أن الضمان حينئذ لأجرة مثل العمل.
(3) قال في الجواهر هنا في ذيل المسألة السابقة: " بل عدم الضمان فيه (يعني: في مقامنا) أولى، لعدم صيرورة منفعة الأرض ملكا له بعقد المزارعة، حتى تكون يد المالك عليها عادية يترتب عليها الضمان ".
يعني: أنه يمكن في المسألة السابقة أن تقول: بأن عمل الزارع مملوك لمالك الأرض فتفويته على المالك يوجب ضمانه، وفي هذه المسألة لا يمكن القول بأن منفعة الأرض مملوكة للزارع، حتى تكون مضمونة على المالك باليد العادية. هذا وقد عرفت أن الضمان في المسألة السابقة لم يكن من جهة أن عمل الزارع مملوك للمالك وقد فوته، لما عرفت من أن الأعمال لا تكون مضمونة، وإنما كان الضمان ضمان المعاوضة وفي المسألتين على نهج واحد، فإن بذل الزارع نفسه للعمل جريا على مقتضى العقد بمنزلة استيفاء عمله، فيكون مضمونا على المبذول له، نظير ما لو استأجره على عمل بأجرة، فبذل العامل نفسه للعمل، فلم يستوفه المالك، ثم طرأ الفسخ، فإن عمل الأجير مضمون على المستأجر، كالإجارة الصحيحة. فالأقوى في المقام أن يكون